السيد عبد الأعلى السبزواري
314
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء ، كما مرّ [ 1 ] وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم - وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء - فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل [ 2 ] بل